الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة
الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ...... وحرم ذلك على المؤمنين
هل تحمل الأية حكماً بالتحريم؟
نقرأ الأية كاملة:
(ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣) النور
سبب السؤال هو مقال نقدى للقرءان وكذلك ما فهمه المفسرون وغيرهم من الأية. وإجابة السؤال هو أنها تحمل حكم يحرم ولكن الأية نفسها لا تحرم شيئاً.
بمعنى أن حكم التحريم فى الأية أتى بصيغة خبرية "وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ" ليقر حكم قد تناولته ءايات أخرى فى سور أخريات.
التحريم فى الأية هو للزنا وللإشراك فى الفراش وليس للزواج من الزانية أو المشركة.
وذلك لأن "المشرك والمشركة فى الأية" هم المتزوجون والمتزوجات الذين أشركوا غرباء فى فراش الزوجية. وهذا الإشراك محرم على المؤمنين، كما أنه الجماع بدون عقد نكاح محرم عليهم وإلا كان "زنى".
قد تناولنا معنى الزنى من قبل فى بحثيين فى محاولة للوصول إلى دلالته اللفظية، وذلك لأننا لم نقتع بقولهم أنه يعنى "التضييق" وقد أرجعناه إلى التجاوز وذلك من دلالة الزاى وأضاف الأستاذ سامر إسلامبولى معنى الإعلان وهو من حرف النون وإن كان التجاوز يحمل فى طياته معنى الإعلان. وهذا جعله ينتهى إلى أن عقوبة الزنى تقام على من يعلنه ويجاهر به. وقد يكون دليلا على صحة هذا القول عدم تعيين شهداء عليه فى الأية. فالإعلان فى حد ذاته شهادة قائمة.وهذا يتمثل فى بيوت الدعارة المعروفة أو حتى يكون الإعلان ناتج عن إعتراف أحد الطرفين أو كلاهما.
وهذا ما جعلهم يأخذون برجم المشرك والمشركة من كتاب المشنا اليهودى، بينما القرءان قال بفقدان المشركة لحقوقها من صداق وغيره وذلك إن طلقها زوجها وقياسًا عليه إن كان الرجل هو من أشرك غيرها فى الفراش فلها الحق فى الطلاق مع كامل حقوقها.
وقد وقع تحت يدى بحث نشرته مجلة "مجمع اللغة العربية" برئاسة د. عبد العزيز إبن على الحربى، وهو:
نكأ / نكه / نكى / نكع
يبدو أن أصل هذه المواد ثنائي، من النون والكاف، أما الحرف الأخير، فلم تثبت عليه اللغات الساميّة ولا العربيّة فقد جاء في العربيّة بالهمزة: نكأ القرحة إذا قَرَفها، ونكأت العدو: هزمته، وهي لهجة في نكيت العدو نكاية. وعلى هذا فنكأ هي نكا. وتخفيف الهمزة وهمز الألف معروف، كما في رأس وراس، وخال وخأل وحُبلى وحبلأ. وقد جاءت في الآراميّة نكى وفي السريانيّة بالألف التي هي في الأصل الرمز الكتابيّ للهمزة.
وقيل في العربيّة: هُنِّئتَ و لا تُنْكأ أو ولا تُنْكهُ أي أُصِبت بوجع، وهنا تبادلت الهمزة والهاء، وهو أمر معروف. وقد وردت الهاء في هذه الكلمة من العبريّة.
ووردت في العربيّة بالعين، على سبيل تبادل الأصوات الحلقيّة: نكأ - نكه - نكع، قال ابن منظور: والنَّكأَة لغة في النَّكَعَة، وهي نبتة.
وأحسب أنّ : نكح، تدخل في هذا التطوّر، ومن ذلك النكاح، ونكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، إذا انطبق بعضها على بعض، فكأنما ضرب بعضها بعضاً، وقد دلّت في السريانيّة على العفّة، وهو المفهوم المتطوّر للنكاح بمعنى الزواج، وهي في العبريّة . وقد وردت هذه الكلمة في بعض اللغات الحبشيّة فهي في الأمهريّة (الحبشيّة) nika وفي الجورجيّة (الحبشيّة) neka بدون حاء، وهي تدل على النكاح.
وقد قلب الفعل الناقص نكى في العربيّة فأصبح منه فعل أجوف وقد دلّ على تطابق الجفنين عند النعاس، أو تعشى المطر الأرض وهو عندئذ بمعنى نكح." إنتهى
ونقول "نكح" الكاف تدل على جمع شىء بشىء والحاء على محدوديته والنون هى حاصل ذلك. هذا فى معناه المعنوى يدل على عقد النكاح، بمعنى عقد يكتب ليجمع بين شخصين، ومعناه المادى الحركى هو "الوطء" ( ناتج عن جمع بإحتكاك).
وعندما تقول الأية "الزانى لا ينكح إلا زانية" فيعنى النكاح هنا هو الوطء الجسدى وهذا أخر شىء ليتحقق عقد النكاح وهذا هو التجاوز بعينه، تجاوز عن البداية ونسميها الشرعية وهى "عقد النكاح" أو كتب الكتاب.
لا نكاح فى القرءان إلا بعقد وإن تم بدون عقد فهو حرام.
وننهى بحكم من يتزوج من إمرأة سبق لها أن زنت؟ لا حرمة فى هذا وذلك إن علم من يريد أن يتزوجها توبتها وصلاحها من بعده وهذا متروك له هو.
التعليقات على الموضوع (4)